Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
( فرع ) : والمندوب في كيفية المسح كما حكاه في البحر وغيره : أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق المسبحتين بالأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه، وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء فإن كان عليه شعر فيكفي المسح على ظاهره لا استيعاب كل شعرة، وإلا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه ( ثم ) ذكر الإمام عليه السلام.
( الفرض الثامن ) وهو ( غسل القدمين ) فإنه واجب عندنا ( مع الكعبين ) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.
( و) ( الفرض التاسع ) ( الترتيب ) قال الإمام عليه السلام وهو تقديم الأول فالأول من الأعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة، إلا أنا لم نذكره بين اليدين والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى.
( و) ( الفرض العاشر ) ( تخليل الأصابع والأظفار ) إذا زادت على لحمة الأنامل ( والشجج ) في أي أعضاء الوضوء كانت يجب تخليلها.
Página 60