Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
[الأحكام ضروب أربعة]
( قيل والأحكام ) المراد بالأحكام هاهنا المسائل، وإن كان في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن ( ضروب ) أربعة، والنظر إلى الاستصحاب ضربان.
( الأول من الأربعة ) ( ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم ) وذلك نوعان : ( الأول ) الشهادة فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين إلا في سبعة أشياء فتجوز الشهادة بها بالظن، وهي التعديل بخلاف الجرح فلا بد من العلم.
والفرق بينهما هو أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشترط العلم واليقين والإفلاس، واليسار والاشتهار، وقيم المتلفات وأروش الجنايات، والشهادة على الملك باليد ما لم يغلب في الظن كونه للغير، وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قوله : شهادة ظنك في سبعة فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وإفلاسه وقيمة مستهلك واليسار وأرش الجنايات تتبعها الشهادة بالملك والاشتهار ( الثاني ) النكاح فإنه لا يجوز إلا بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه، وهذا إنما يستقيم في المنحصرات.
( و) ( الثاني ) ( ضرب ) يعمل فيه ( به ) أي بالعلم ( أو ) الظن ( المقارب له ) وحقيقته هو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة وسمي مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة، ومنه العمل بالشهادة فإن الحاكم يحكم، ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب.
Página 44