Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Taj Mudhhab
Ahmad Ibn Qasim Canasiالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 84 ) ( باب في زكاة الذهب والفضة ) ( و) يجب ( في نصاب الذهب والفضة ) فصاعدا ( ربع العشر، و) نصابهما ( هو عشرون مثقالا ) من الذهب ( ومائتا درهم ) من الفضة.
ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب ( كاملا ) أي تاما كاملا فلو نقص وزن حبة خردل لم تجب تزكيته.
فأما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا.
قوله ( كيف كانا ) أي سواء كانا مضروبين دراهم وهي من الفضة أو دنانير وهي من الذهب أو غير مضروبين حلية أم غير حلية، وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما.
فأما إذا صارا مموهين في غير الجنس فلا شيء فيهما ؛ لأنه في حكم المستهلك.
( فرع ) فعلى هذا توزن الحلي المطلية بذهب ولا يعتبر لو كانت قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية ؛ لأن الطلاء استهلاك قال الإمام عليه السلام : وكذا تجب في جبر السن والأنف والثلم في الإناء على مقتضى عموم كلام أهل المذهب.
ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصابهما كاملين من الخالص ( غير مغشوشين ) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان إلا بالغش فأما إذا كان الخالص منها نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة.
( ولو ) كانا من جنسين ( رديئين ) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد.
Página 365