314

[مندوبات غسل الميت]

( وندب ) ثلاثة أشياء ( الأول ) ( مسح بطن ) الميت بعد إقعاده ثم يمسح مقعدا قبل إفراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسات التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل، ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شيء من البطون وإنما يندب هذا المسح في بطن ( غير الحامل ) حيث لا يجب الشق فأما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها لئلا يخرج الولد.

( و) ( الثاني ) أن يجعل ( ترتيب غسله كا ) لترتيب في غسل ( الحي ) فيبدأ بإزالة النجاسة من فرجيه بالدلك فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة إلا الرأس فيغسله بعد نقض شعره ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه.

( و) ( الثالث ) أن يغسله ( ثلاثا ) أي ثلاث غسلات.

وصفة هذه الثلاث أن يوضأ أولا كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده ( بالحرض ) بضم الحاء والراء وهو الأشنان فإذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة.

فإن لم يكن ثم حرض فالسدر ثم الصابون ثم الكافور حكاه في حاشية السحولي ( ثم ) يطلى جسمه ( بالسدر ) مضروبا كما طلاه بالحرض فإذا استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية ( ثم ) يوضع ( الكافور ) بين الماء يمزج به، ولو تغيرت أوصافه ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت وهذه الثالثة.

( فرع ) إذا لم يوجد شيء من الحرض والسدر والصابون والكافور فيغسل ثلاثا بالماء، والواجب منها مرة واحدة.

ولا يصح غسل موضع النجاسة إلا بعد إزالتها.

وأما سائر البدن فيصح قبلها ولا فرق بين النجاسة الطارئة والأصلية.

Página 317