( و) لا بد مع معرفة طرقها من معرفة ( كيفية العمل عند تعارضها ) ؛ لأن المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس إلا بعد الترجيح إن أمكن، وإلا فكالقولين يطرحان قال الإمام عليه السلام، وإلى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا ( ووجوه ترجيحها ) أي لا بد من معرفتها ؛ لأنه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح قوة طريقها.
نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا والأخرى نبه عليها فقط.
نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول، ونبه عليها في الثاني فترجح العلة الأولى ؛ لكونها منصوصا عليها على الأخرى ؛ لكونها منبها عليها وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة.
قال الإمام عليه السلام ثم بينا ما لا يلزم المقلد القائس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا ( لا خواصها ) وهي أنها تصح أن تكون إثباتا اتفاقا، نحو زنى فيجلد، وسرق فيقطع، ونفيا في الأصح.
Página 20