167Taj Mudhhabالتاج المذهب لأحكام المذهبAhmad Ibn Qasim Canasi - 1390 AHالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - 1390 AHGénerosJurisprudencia( و) يكره ( قلم الظفر ) بالسن أو باليد ولا يفسد الصلاة إذا كان بفعل يسير لا بالمقراض فتفسد.Página 168CopiarCompartirPreguntar a la IA