157

( و) إذا كان الإنسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه ( يبني ) ما فعله بعد تغير الحال ( على الأعلى ) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرضت له علة لم يستطع معها القيام فإنه يأت بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التي من قيام ولا يستأنف كذلك في الوضوء لو غسل وجهه، وإحدى يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم، ولا يلزمه الاستئناف، ويلزمه التأخير ( لا الأدنى ) أي إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى عكس ما سبق فلا يبني على الأدنى ثم بين الإمام عليه السلام كيف يفعل من انتقل من أدنى إلى أعلى بقوله ( فكالمتيمم ) إذا ( وجد الماء ) وقد تقدم تفصيل حكمه في آخر باب التيمم بفصل.

Página 158