153

[حكم المرأة في الصلاة كالرجل إلا في عشرة أشياء]

( و) حكم ( المرأة ) الحرة والأمة والخنثى سواء في هذه الأحكام إلا الستر والجبهة فإن الحرة تخالف الأمة ( كالرجل في ) جميع ( ذلك ) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه ( غالبا ) احتراز من عشرة أوجه فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل : ( الأول ) أنها لا تؤذن ندبا ولا تقيم.

( الثاني ) : أنها تستر جميع بدنها وجوبا في الحرة إلا الوجه والكفين ( الثالث ) أنها تجمع بين رجليها حال القيام.

( الرابع ) : أنها في الجهر أقل من الرجل وحده وجوبا وهي أن تسمع من بجنبها كما تقدم في الرابع من فروض الصلاة.

( الخامس ) أنها تنتصب حال الركوع بحيث تصل أطراف البنان إلى ركبتيها كما تقدم في الركوع.

( السادس ) أنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزلت رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد.

وكذلك حال التشهد وبين السجدتين.

( فرع ) يؤخذ من هذا أنه لا يجب عليها أن تسجد على باطن أصابع القدمين ولا النصب والفرش.

( السابع ) أنها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها ندبا وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين من الأرض ندبا.

( الثامن ) أن إمامتهن وسط ويقفن صفا واحدا وجوبا.

( التاسع ) أن صفهن مع الرجال الآخر وجوبا فإن كانت واحدة تأخرت وجوبا ولو مع محرمها.

( العاشر ) أنها لا تؤم الرجل وجوبا.

Página 154