138

[فصل في فرائض الصلاة]

(44) (باب صفة الصلاة) (هي ثنائية) كالفجر (وثلاثية)

كالمغرب ( ورباعية ) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب، وذلك في السفر.

( 45 ) ( فصل ) : ( وفروضها ) عشرة ( الأول ) ( نية يتعين بها الفرض ) الذي يريد فعله نحو أن ينوي ظهر يومه أو عصره أو الظهر الذي قام لأدائه ونحو ذلك.

والمذهب أن محل النية ( مع التكبيرة ) أعني تكبيرة الإحرام وذلك أنه حال التكبيرة يعين بقلبه الصلاة التي كبر لها ( أو ) ينوي ( قبلها ) أي قبل التكبيرة ( بيسير ) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجهين ( ولا يلزم ) نية ( للأداء ) حيث يصلي أداء.

( و) لا ( للقضاء ) حيث يصلي قضاء ( إلا للبس ) وذلك حيث يريد أن يقضي في وقت يصلح للأداء فإنه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من أداء أو قضاء ؛ لأن النية شرعت للتمييز ( ويضاف ذو السبب إليه ) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته إلا مضافا إلى سببه مثال ذلك صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلي صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الكسوف ؛ لأنه لو قال أصلي ركعتين لم يتعين بهما المقصود، ولا يجب في صلاة العيدين أن يعين عيد الإفطار أو الأضحى كما لا يجب في الظهر أن يقول ظهر يومي.

Página 139