Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Taj Mudhhab
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
( السادس ) : أن يقع من ( طاهر من الجنابة ) فلا يجزئ أذان الجنب وأما المحدث فيصح ( ولو ) كان ذلك المؤذن ( قاضيا ) أي أذن لقضاء صلاة فائتة عليه فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها ؛ لأن الأذان شرع للوقت عندنا لا للصلاة فيعتد بأذان القاضي أو من قد صلى ( أو ) كان المؤذن ( قاعدا ) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره ( أو ) كان ( غير مستقبل ) للقبلة فإن أذانه يصح ( ويقلد ) المؤذن ( البصير في ) أن ( الوقت ) قد دخل ما لم يغلب في الظن خطؤه.
والبصير هو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين، وإنما يصح تقليد البصير بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك ( في ) حال ( الصحو ) لا في حال الغيم فلا يجوز تقليده.
الشرط الثاني أن يكون موافقا في المذهب أو أذن في وقت مجمع عليه.
Página 133