[فصل في قبول المقلد الرواية عن الميت والغائب]
( 6 ) ( فصل ) : ( ويقبل ) من أراد التقليد أو الالتزام ( الرواية عن ) المجتهد والمخرج والقائس ( الميت والغائب )، ولو عن المجلس فيعمل بقوله إن شاء قبل الالتزام وقبل تضييق الحادثة، وإلا وجب، وإنما تقبل الرواية ( إن كملت شروط صحتها ) وهي ثلاثة : عدالة الراوي كعدالة الشاهد، ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة.
والثاني : ضبطه لما روى بمعنى أنه لا يخل بالمعنى بزيادة أو نقصان، وإن اختلف اللفظ.
والثالث : أن لا يكون معارضا لشيء من الأدلة السمعية والعقلية.
Página 14