122

( ويكفي مقدم التحري ) في طلب القبلة ( على التكبيرة ) التي للإحرام بالصلاة ( إن ) ظن الإصابة في تحريه فدخل في الصلاة بالتكبيرة ثم ( شك بعدها ) قبل الفراغ من الصلاة ( أن يتحرى ) تحريا ثانيا بأن ينظر ( أمامه ) لطلب الأمارة ولا يلتفت إلا يسيرا كالتفات التسليم قدرا وفعلا إن لم يكن قد غلب في ظنه الخطأ فأما إذا تحرى بعد الشك فغلب في أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته ( وينحرف ) إلى حيث الإصابة ( ويبني ) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحري الأول، ولو أدى إلى أنه يصلي الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف إلا أن يعلم علما يقينا خطأ الأول، فأما لو لم يكن قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها إلا أن يعلم الإصابة ( ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جاهلا )، وإنما يتصور ذلك في ظلمة فإنه يعيد في الوقت لا بعده إن تيقن الخطأ.

( ويكره استقبال نائم ) وميت وقبر ( ومحدث ومتحدث ) لئلا يشغل قلب المصلي ( وفاسق وسراج ) قابس لما في ذلك من التشبه بعبدة النار ( ونجس ) إذا كانت هذه الأشياء من المصلي ( في ) قدر ( القامة ) والمراد بالقامة هنا مسافة البعد والارتفاع لا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلي قدر مسافة القامة فما دون كرهت ( ولو منخفضة ) أكثر من القامة.

وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز التي هي عليه ( وندب لمن ) أراد الصلاة ( في الفضاء ) بدون سجادة ( اتخاذ سترة ) بين يديه من بناء أو غيره قدر ذراع ( ثم ) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصب ( عود ) يغرزه مكان السترة مواجها لحاجبه الأيمن أو الأيسر مقابلا ( ثم ) إذا لم يتمكن من عود ندب له اتخاذ ( خط ) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو كالهلال ويستقبل قفاه أو كالمحراب.

Página 122