119

( وإ ) ن ( لا ) يتمكن المصلي من موضع طاهر يصلي عليه بل يكون مستقلا على نجاسة ( أومأ لسجوده ) أخفض الإيماء مستقلا على قدميه ما لم يخش أن يتحرك شيء من النجاسة بتحركه إن استعمل ذلك فإنه يومئ من قيام ما أمكن، وأما الركوع فيستوفيه من قيام.

( الشرط ) ( السادس تيقن ) المصلي ( استقبال عين الكعبة أو جزء منها ) أي جزء كان وعلى أي صفة كان بوجهه أو بعضه ( وإن ) لم يتمكن من ذلك ( طلب ) اليقين ولا يجزيه التحري ( إلى ) أن يلزمه ( آخر الوقت ) فيجزيه التحري حينئذ.

أما لو غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين إلا بعد خروج الوقت أجزأه التحري في أوله.

قال المنصور بالله : لا تجب المقابلة للعين إلا إذا كان بينه وبين الموضع الذي يعاين الكعبة ميل فما دون، ولا يجب أكثر من ذلك.

قال الفقيه يوسف : وهو الذي صحح للمذهب.

( تنبيه ) : ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر من البيت حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله.

( و) اليقين لاستقبال عينها إنما ( هو ) فرض ( على المعاين ) لها الآمن، وهو الذي في الميل منها على وجه ليس بينهما حائل.

( و) هو أيضا فرض على ( من في حكمه ) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة الداخلة في ميل موضع المعاينة التي لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل يمنعه من النظر إليها فإن هذا فرضه اليقين كالمعاين.

Página 119