Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Taj Mudhhab
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
هذا إذا كانت مبتدأة أو ناسية، وأما المعتادة للنقاء فيحرم ( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها فإن لم يكن أو لا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة إلى وقت العادة لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به ) أي بالوضع المذكور في أول الفصل
Página 108