322

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Géneros

أبو سعيد: لا أعلم منعا من وطء لمن فقد الماء عندنا؛ وقد اختلف فيه أهل الرأي، والأكثر على الجواز.

ومن خاف بردا بغسل تيمم وصلى وأعاد، وقيل: لا يعيدها ولو زال في الوقت، وقيل: يجزيه في السفر لا في الحضر؛ وأجمعوا على أن للمسافر أن يتيمم إن خاف عطشا، واختلفوا فيه إن أجنب ولم يجد إلا قدر وضوء، فقيل: يتيمم، ولا يلزمه غسل أعضائه، وقيل: إن كان قدر وجهه وكفيه وفرجيه أجزاه(109) غسلها وإن كان قدر وجهه وفروجه(110) غسلهما، ومسح كفيه بالتراب.

أبو سعيد: لزم الجنب إذا وجد ماء أن يغسل ما أمكنه من بدنه، وإن قل لثبوت، غسل جميعه، ويتيمم لباقيه؛ وإن لم يعلم بجنابته فتيمم لوضوئه وصلى، ثم علم بها، فقيل: يجزيه واحد لهما، وقيل: لا إلا تيممان، وقيل: يجزيه إن علم بها ثم نسيها. وفرق بين نسيانه لها وجهله بها من قال بتيممين لا من قال يجزيه واحد لوضوء وجنابة.

وإن احتلم المسافر في حضر ثم نسيها إلى السفر، ومعه ماء وتوضأ به وصلى، ثم تيمم لحضور أخرى، وفقده وصلى، ثم وجده وتوضأ وصلى، فإنه يبدلها كلها.

وإن تيمم الجنب للصلاتين وجهل أن ينوي للصلاة والجنابة، وصلى أجزاه عند أبي علي. ومن وجد ماء وعليه ناس فليس له ان يقاتلهم عليه؛ فإن وجد إليه سبيلا اغتسل وحمل منه، وإلا تيمم إن كان لا يصله إلا بخوف، وإن لم يمنعوه ولا يمكنه الاغتسال إلا بالتعري فكالعادم، وقيل: يستتر بثوب إن أمكنه؛ وإن جهل ذلك أعاد ما صلى؛ وإن تركه حياء لم يعذر ولزمته الكفارة، وعليه حمل الماء إن قدر والاعتزال حيث لا يرى؛ وإن عجز تيمم، وقيل: لا تلزمه إذ(111) صلى بالتصعد. وإن قال للزاجر: غض بصرك حتى أغتسل، فقال له: أغسل فإني لا أبصرك، فألقى ثيابه فغسل سلم إن كان الزاجر ثقة، وسقط عنه الفرض مطلقا، وعصى إن تعرى حيث يبصر. وإن لم يكن عنده إلا قميص صب فوقه وأجزاه، ولا يتعرى.

Página 322