516

Tahsil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros
The Ash'aris
Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
" الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه "وفيه مسائل"
كل ما يتوقف العلم يكون الإجماع حجة على العلم به كإثبات الصانع وعلمه بالجزئيات، وإثبات النبوة لا يمكن إثباته بالإجماع. وما لا يتوقف عليه (١) يمكن كإثبات الوحدانية وحدوث الأجسام.
" المسألة الأولى"
الإجماع في الآراء والحروب حجة إذ أدلة الإجماع مطلقة، ومنهم من أنكر (٢)، ومنهم من جعله حجة بعد استقرار الرأي.
" المسألة الثَّانية"
منع الأكثرون من خطأ شطر الأمة في مسألة، وخطأ الشطر الآخر في أخرى لئلا يلزم خطأ الكل. وجوَّز الأقلون إذ المخطئ في كل مسألة بعض الأمة.
" المسألة الثالثة"
لا يجوز إجماع الكل على الكفر، لأنَّ إيجاب أتباع سبيل المؤمنين مشروط بوجود سبيلهم، وذلك ينفي إجماعهم على الكفر.

(١) في "أ" لا يمكن (المعنى يمكن إثباته بالإجماع).
(٢) سقط من "هـ" ومنهم من أنكر.

2 / 84