453

Tahsil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
ب- أن إهلاكهم لم يتكرر. فإن أراد بإهلاكهم ثانيًا (١)، إهلاك بعضهم كان ذلك تخصيصًا.
" المسألة العاشرة"
إذا قال افعلوا هذا الفعل أبدًا جاز نسخه، لأنه تأكيد لتناول الأزمان فهو كالكل المؤكد لتناول الأعيان، ولأن شرط النسخ وروده على ما يدل على الدوام، فالدال على الدوام لا ينافيه.
وخالف قوم محتجين (٢): (بأن لفظ الدوام يفيد ما يفيده ذكر وقت وقت فلم يجز نسخه كذلك، وبأنه لو جاز ذلك لم يبق لنا طريق إلى العلم بالدوام).
والجواب عن:
أ (٣) - أنه يمنع من جواز النسخ أصلًا وينتقض بتخصيص قوله: جاءني القوم كلهم.
ب- أن اليقين لا يحصل إلا من القرائن.

(١) سقط من "هـ" ثانيًا.
(٢) في جميع النسخ (محتجًا) والصواب (محتجين).
(٣) هذا جواب عن دليل من منع جواز نسخ اللفظ المقيد بالدوام المتقدم، والذي بعده جواب عن الدليل الثاني.

2 / 20