309

Tahsil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

" النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل
" المسألة الأولى" (١)
يجوز تكليف ما لا يطاق خلافًا للمعتزلة والغزالي.
لنا وجوه:
الأول: الكافر مأمور بالإِيمان وهو منه محال لإفضائه (٢) إلى انقلاب علم الله جهلًا.
لا يقال: لو فرض الإِيمان بدلًا عن الكفر كان العلم (٣) أزلًا متعلقًا به دون الكفر فلم يلزم محال. ثم لو وجب كل ما علم الله تعالى وجودَه وامتنع كل ما علم عدمه لزم أن يكون العلم (٤) التابع للمعلوم مؤثرًا فيه. وأن يكون العلم قدرة. إذ لا معنى لها سوى الصفة المؤثرة. وأن لا يكون لنا اختيار وأن يكون العالم غنيًا عن المؤثر وأن لا يقدر الله تعالى على إيجاد شيء. ثم النزاع في

(١) هذه المسألة بحثها الإمام الرازي في كتبه الكلامية بالتفصيل وفي مواضع كثيرة وكذلك في تفسيره ونص رأي الغزالي ﵀ من كتابه (والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته إذ يجوز أن ترد صيغته ولكن للتعجيز لا .. للطلب) ولمزيد من الإِيضاح للآراء والأدلة ينظر. المستصفى ١٠٥، نهاية السول ١/ ١٤٥، تفسير الرازي ١/ ١٧٨، الأربعين للرازي ٢٢٧، المحصل للرازي ١٤١، والمعالم بهامش المحصل ٧٣.
(٢) وفي "ب، د" لأنه يستلزم انقلاب.
(٣) وفي "هـ" أولًا بدل أزلًا.
(٤) سقط من "ب" العلم.

1 / 316