La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
Géneros
فإن سلم في صلاته ساهيا /34/ بتسليمتين بطلت صلاته، فإن سلم تسليمة واحدة لم تبطل.
ومن قرأ في صلاته بسورة فيها سجدة وكانت صلاته فريضة لم يسجد، فإن سجد وكانت صلاته فريضة بطلت صلاته، على موجب نص يحيى عليه السلام، وإن كانت نافلة لم تبطل، والسجود ليس بواجب عند قراءة شيء من القرآن وهو مستحب.
قال محمد بن يحيى: وأكره له حبس النخامة في فيه خيفة قطعها له عن قراءته، فإن كان في جماعة بزقها قريبا من رجليه، أو وحده فعن يساره. قال أبو العباس: هذا في غير المسجد، فأما فيه فليأخذها بطرف ثوبه. قال: نص عليه القاسم عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام: لا بأس بالحك(1) إذا كان يؤذيه على وجه لابد منه، ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من تراب السجود، أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه عن الأخرى في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت عن يمينه أو عن يساره.
قال في (المنتخب): فإن وجد قملة طرحها، فإن قتلها فالإعادة أحب إلينا.
ومن ضحك في صلاته حتى ملأ فاه وشغله عن القراءة أو قهقه، بطلت صلاته، وعليه الإعادة.
وإن قرأ القرآن بالفارسية، لم تجز صلاته، على ما ذكر أبو العباس.
وإن قرأ في صلاته بالمعوذتين مع فاتحة الكتاب أجزته.
ويكره أن يصلي وهو حاقن.
Página 92