Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
La Liberación de Abu Talib
Abu Talib Yahya ibn al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وقال أيضا في هذه المسائل: لو دفع رجل ابنا له صغيرا في داره إلى ولد أكبر منه ليحفظه، واشتغل الأب بالمعاش، وغفل الصبي عن أخيه فتلف/400/، لم يلزمه للأب شيء (1).
وقال فيها: لو أن امرأة كان في حجرها ولدها(2) فوضعته في بيتها، وكان قريبا منه كانون (3) فيه نار، فخرجت المرأة في حاجة ووقع الصبي في النار، لم يكن عليها شيء إذا لم تعرضه للتلف.
ولو أن رجلا أخرج جناحا من داره إلى طريق، ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله، فالضمان على البائع، على أصل يحيى عليه السلام، وكذلك الميزاب إذا أخرجه.
الدية أصناف: إبل، وبقر، وشاء، وذهب، وفضة، ويؤخذ كل صنف منها من أصحاب ذلك الصنف.
والإبل مائة تؤخذ من أصحابها. والبقر مائتان تؤخذ من أصحابها. والشاء ألفان تؤخذ من أصحابها. والفضة عشرة آلاف درهم، تؤخذ من أصحابها.
Página 285