La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
وفي دون ما ذكرناه حكومة. وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة. وفي العين القائمة إذا فقئت حكومة. وفي اليد الشلا والرجل الشلا حكومة. وكذلك في ذكر العنين والخصي، على أصل يحيى عليه السلام. وفي سن الصبي إذا قلعت حكومة، والمراد به إذا لم يكن أثغر، والسن إذا ضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة، هذا الذي نص عليه في (الأحكام). وقال في رواية (المنتخب): إذا اسودت السن ففيها حكومة. وفي الظفر إذا اسودت حكومة. وفي السن الزائدة إذا قلعت حكومة. وإذا كسر الظهر فانجبر ففيه حكومة. وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يجرحا لسبب فعل بصاحبهما/395/ حكومة غليظة تقارب الدية. وفي أشفار العينين وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية. وفي الوجنتين إذا قطعتا حكومة. وفي الأصبع الزائدة حكومة. وفي اليد المقطوعة إذا قطع منها ما بقي إلى المرفق أو العضد أو المنكب حكومة. وكذلك الرجل المقطوعة إذا قطع منها الساق والفخذ. والجراحات التي لم تبلغ أن تكون جائفة، فيها حكومة. وكذلك في الموضحة في سائر الأعضاء سوى الرأس والوجه. وفي ثديي المرأة حكومة تقارب ثلثي الدية. ولو أن رجلا لطم رجلا فابيضت عينه وذهب بصره، ثم انجلت وعادت إلى حالها وجب فيها الحكومة، دون القصاص والدية، فإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين، ثم برئت العين رجع اللاطم عليه بالدية والتزم الأرش. وفي الترقوتين إذا كسرتا حكومة. وفي الأضلاع (1) إذا كسرت حكومة. وفي كل مكسور إذا انجبر حكومة. ومن جنى على الغير جناية خطأ من جراحة أو غيرها، فإنه يجب أن يتوقف فيها ولا يحكم بشيء حتى يتيقن ما يستقر عليه حالهما فيحكم باليقين.
ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية أعضاء المرأة وجراحاتهن قليلها وكثيرها، نصف دية أعضاء الرجل وجراحاته.
Página 279