Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
La Liberación de Abu Talib
Abu Talib Yahya ibn al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وقال في/353/ (المنتخب): إذا شهد شاهدان على رجل بالطلاق وحكم الحاكم به، ثم رجعا عن الشهادة بطل الطلاق، فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجا آخر، انفسخ نكاح الثاني ورجعت المرأة إلى زوجها الأول. قال السيد أبو طالب رحمه الله: هذا مبني أيضا على إيجابه نقض الحكم برجوع الشهود عن الشهادة، وقد بينا في (الشرح) ما يصح عندنا.
وإذا شهد الشاهدان بما يوجب قطع اليد، فحكم الحاكم بذلك، وقطعت اليد، ثم رجعا عن الشهادة، فعليهما دية اليد، فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد، هذا إذا ادعيا أنهما شهدا خطأ، فإن اعترفا بالتعمد اقتص منهما، على أصل يحيى عليه السلام، وشهود الزنا إذا رجع أحدهم أو نكل (1) قبل إقامة الحد على المشهود عليه حد حد القاذف، ولا سبيل على الباقين، وكذلك إذا شهد ثلاثة منهم ونكل الرابع جلد الذين شهدوا منهم.
وإذا شهد شهود بما لا يدعيه المشهود له، كانت الشهادة باطلة، هذا إذا كانت الشهادة في حقوق الآدميين المحضة التي لا يشوبها حق لله تعالى.
قال محمد (2) بن يحيى عليهما السلام: إذا شهد شاهدان بأن هذا الرجل هو ابن عم لفلان الميت، وأنه وارثه ولم يعرفا نسبه لم تصح الشهادة.
وإذا شهد شهود على رجل بأنه لا حق له على فلان، أو أن هذا الشيء ليس لفلان، أو نحو ذلك من النفي، كانت هذه الشهادة باطلة، على أصل يحيى عليه السلام.
Página 223