La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
Géneros
ويصح نكاح الخصي (1)، إذا رضيت المرأة به.
ويصح نكاح الحرة على الأمة، إذا رضيت الحرة، ولايصح نكاح الأمة على الحرة.
ويجوز للمرأة أن تتزوج بغير كفؤ إذا اختارت ذلك ورضي الأولياء.
ويعتبر في الكفء النسب والدين جميعا، وإذا رضي أحد الأولياء بتزويج المرأة من غير كفء، كان لسائرهم أن يعترضوا في ذلك، إذا كانوا في درجة واحدة، ويفسخوا النكاح، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا زنا رجل/139/ بامرأة، جاز له أن يتزوجها، إذا تاب (2).
ويجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة، على ما ذكره أبو العباس، وأومى إلى تخريجه من كلام القاسم عليه السلام، إذا لم يبلغ فسقها الكفر.
وإذا زنت امرأة لم تحرم على زوجها (3)، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولو أن مجوسيا تزوج عشر نسوة في عقدة واحدة، ثم أسلم وأسلمن، فارقهن، ولا تكون المفارقة طلاقا؛ لأن النكاح وقع في الأصل فاسدا. ثم يختار منهن أربعا بنكاح جديد إن أحب، ويتزوج بهن تزويجا مبتدأ، فإن كان تزوج عدة منهن دون خمس في عقدة، وعدة أخرى في عقدة، صح العقد الذي يشتمل على [ما] دون الخمس، وبطل العقد المشتمل عليها وما به تدخل الخامسة، وما زاد عليها في العقد. فإن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وثلاثا في عقدة، صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث. فإن تزوج ثلاثا في عقدة ثم انثنتين في عقدة، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح الثنتين. فإن تزوج واحدة، ثم ستا، ثم اثنتين، ثم واحدة بطل نكاح الست وثبت نكاح البواقي.
Página 236