178

ومن يفطر لعذر مأيوس من زواله كإفطار الشيخ الهم والمرأة الهرمة، فعليه الفدية، وصاحب العطش إن كان يرجو زوال علته فإنه يفطر ويقضي إذا زال المرض، فإن كان لا يرجو زوالها ويغلب ذلك على ظنه فعليه الفدية، على مقتضى كلام يحيى عليه السلام.

والفدية: إطعام مسكين. قال أبو العباس: وقدره يحيى عليه السلام يعني الإطعام في موضع مدين يخرجهما مما يستنفقه من بر أو غيره.

ومن فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يقض ما فاته حتى دخل شهر رمضان في السنة الثانية فإنه يقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الذي نص عليه في (الأحكام)، وقد قال فيه: إذا كان قد ترك القضاء لعلة مانعة من قضائه فلم يفصل بين ترك الصيام لعذر أو لغير عذر، وفي رواية (المنتخب) ذكر جوابا عن السؤال عمن أفطر لعلة، أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعام، وكان أبو العباس يقول: إن مذهبه في ذلك، أن من أفطر لعذر أنه لا يلزمه إلا القضاء، ومن أفطر لغير عذر فعليه القضاء والفدية؛ لأنه لم يذكر في (الأحكام) حين أوجب الإطعام أنه أفطر لعذر /97/ ويقول: إنه صرح بذلك في (المنتخب). فقال(1) فيمن أفطر لعلة: عليه القضاء دون الإطعام.

قال السيد أبو طالب: ولا يبعد أن يكون ما ذكره في (الأحكام) وما في (المنتخب) روايتين مختلفتين في المسألة، فيكون الواجب على من ترك القضاء إلى السنة الثانية قضاء ما فات والإطعام عن كل يوم، على ما نص عليه في (الأحكام)؛ لأنه إذا أوجب ذلك على من ترك القضاء لعلة على ما ذكر هناك فبأن يوجبه على من تركه لا لعلة أولى، وفي رواية (المنتخب) يكون عليه القضاء فقط دون الإطعام، ويكون ما فيه من ذكر الإفطار لعلة تقييدا للسؤال بها من جهة السائل والجواب يكون مطلقا.

Página 178