La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
Géneros
- - -
كتاب الزكاة
باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها
الزكاة واجبة في أصناف الأموال كلها، من: عين، وورق، وماشية، وسلعة، ومستغل، وثمار، وما تخرجه الأرض من حب وغيره مما يكال أويوزن، أولا يكال ولا يوزن.
وشرائط وجوبها تنقسم، فمنها: ما يختص المالك، ومنها: ما يختص المال.
فأما ما يختص المالك: فأن يكون مسلما حرا بالغا كان أو غير بالغ، متمكنا منه أو راجيا له (1) إذا لم يذهب عن يده ويحصل في بلاد المشركين.
وما يختص المال، فهو: أن يبلغ النصاب، وتقديره بالوزن في الذهب والفضة، أوالعدد في المواشي، أوالكيل فيما يكال، أو القيمة في أموال التجارة والمستغلات، وفيما يخرج من الأرض مما لا يكال ولا يوزن، أو يوزن ولا يكال. وحول الحول في بعضه، وهو ما تتكرر فيه الزكاة(2). وإدراكه وبلوغه حال الحصاد في بعضه، وهو مالا تتكرر فيه الزكاة، نحو الثمار، وما تخرجه الأرض.
وأما شرائط أدائها: فالنية، والتمكن من المال.
ومجموع شرائطها: الملك، والنصاب، وحول الحول أوالحصاد.
ولو أن رجلا ضاع ماله أو ذهب عنه بسرقة أو غلبه غالب عليه في بلد من بلاد المسلمين، فغاب عنه سنين كثيرة ثم وجده، وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين. قال أبو العباس: وكذلك إذا دفنه وضل عنه ثم وجده، وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين. فإن غلبه عليه المشركون في/65/ دار الحرب سنين كثيرة، ثم ظفر به لم يجب عليه إخراج زكاته لما مضى.
Página 134