La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
Géneros
وإن ابتدأ الخطبة قبل الزوال ثم علم بذلك، أعاد الخطبة والصلاة جميعا.
وإن اتفق عيد وجمعة جاز الإجتزاء بحضور العيد عن حضور الجمعة إلا الإمام، فإنه يحضرها، على موجب قول يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا كان نازحا عن إمام المسلمين جاز له أن يقيم الجمعة إذا كان يدعو إلى طاعته على قدر الإمكان، ويدعو له في خطبته مصرحا أو معرضا وإن لم يكن الإمام ولاه ذلك.
وإن دخل وقت العصر والإمام في صلاة الجمعة أتمها، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والمسافر تجب عليه الجمعة كالمقيم.
والصلاة الوسطى هي: صلاة الجمعة، وهي في سائر الأيام الظهر (1).
قال أبو العباس: لا يصلي الظهر جماعة بحيث تجب الجمعة ولا يؤذن لها ولا يقام.
قال: ومن لا يريد حضور الجمعة لعذر، فصلى في بيته الظهر قبل تجميع الإمام أجزأه.
قال رحمه الله: ويخطب الإمام قائما، فإن خطب جالسا أجزأه، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها لم تجزه، وظاهر كلام يحيى عليه السلام يدل عليه.
قال: ويسلم على الناس قبل الإبتداء بالخطبة.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يخطب وهو على غير وضوء، فإن أحدث في خطبته متعمدا أو مسبوقا، كان كمن أحدث في صلاته وعليه أن يستأنفها.
قال رحمه الله: ويستحب أن يتوكأ في خطبته على سيف أو عكاز أو قوس.
قال: ويستحب أن يكون المنبر ثلاث مراقي، ويكره أن يكون منيفا عاليا.
وإن كان مصرا كبيرا متباعد الأطراف، جاز أن يصلى فيه الجمعة في مسجدين أو ثلاثة، على موجب قول يحيى عليه السلام.
فإن اجتمع /49/في يوم واحد صلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الإستسقاء والجنازة، وجب أن يبدأ بصلاة الجمعة إن خشي فوتها، على قياس قول القاسم عليه السلام وقول(2) محمد بن يحيى رضي الله عنه.
Página 112