86

Liberación del medio

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Géneros

ثانيهما يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت ، وهى المشتهرة فى الالسن بصلاة الوحشة ، ففى الخبر النبوي صلى الله عليه وآله ( لا يأتى على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين وكيفيتها على ما فى الخبران المزبوران يقرأ فى الاولى بفاتحة الكتاب مرة ، وقل هو الله أحد مرتين ، وفى الثانية فاتحة الكتاب مرة ، وألهيكم التكاثر عشر مرات ، وبعد السلام يقول :

اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان .

فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره ، مع كل ملك ثوب وحله ويوسع فى قبره من الضيق إلى يوم ينفخ فى الصور ، ويعطى المصلى بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة ) وعلى رواية أخرى ( يقرأ فى الركعة الاولى الحمد وآية الكرسى مرة ، وفى الثانية الحمد مرة ، وإنا أنزلناه عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة :

اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) .

وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفى صلاة واحدة عن شخص واحد ، وما تعارف من عدد الاربعين أو الواحد والاربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود فى الشرع ، والاحوط قراءة آية الكرسى إلى ( هم فيها خالدون ) والاقوى جواز الاستئجار وأخذ الاجرة على هذه الصلاة ، والاحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلى بالصلاة ، والظاهر أن وقتها تمام الليل ، وإن كان الاولى إيقاعها فى أوله .

القول فى الاغسال المندوبة وهى أقسام : زمانية ومكانية وفعلية : أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة

Página 86