343

Liberación del medio

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Géneros

مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الامام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه فى صرفها فى بلده ، بل الاقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد فى بلده أيضا ، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل ، بل الاولى والاحوط النقل إذا كان من فى البلد الاخر أفضل أو كان هنا بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي فى البلد الاخر مقلده يتعين النقل إليه ، إلا إذا أذن فى صرفه فى البلد ، أو كان المصرف فى نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده ، أو كان يعمل على طبق نظره .

مسألة 10 : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا ، ولكن الاحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى فى سهم السادات .

مسألة 11 : إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، كما أن احتساب حق الامام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم .

مسألة 12 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا فى بعض الاحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك .

مسألة 13 : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مر ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم فى أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الاراضى الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه فى الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع فى الحرام والعسر والحرج .

القول فى الانفال وهى ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان

Página 346