319

Liberación del medio

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Géneros

مسألة 4 : الاحوط لو لم يكن الاقوى عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الامكان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق كالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضى السنة ، بل الاحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الاقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد فى خلال السنة ، والاحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلا أن الاحوط الاولى الاحتساب حينئذ .

مسألة 5 : الافضل بل الاحوط دفع الزكاة إلى الفقيه فى عصر الغيبة سيما إذا طلبها ، لانه أعرف بمواقعها ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب أتباعه وإن لم يكن مقلدا له .

مسألة 6 : يستحب ترجيح الاقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .

مسألة 7 : يجوز عزل الزكاة وتعيينها فى مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، والتعيين فى غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه فتكون أمانة فى يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل .

مسألة 8 : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف .

Página 322