مسألة : 4 من وجب عليه من الابل كبنت المخاض مثلا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الاقوى ، نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير فى شراء أيهما شاء ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .
مسألة : 5 لا يضم مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر فى كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالى المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول فى السوم أي الرعى
مسالة :1 يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت فى أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة فى الحول عرفا فلا زكاة ، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد .
مسألة : 2 لا فرق فى سقوط الزكاة فى المعلوفة بين أن تعلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك باذنه أو لا ، كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها فى الزرع المملوك ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله ، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم بإستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، ثم أن ما يخل به هو الرعى فى الاراضى المعدة للزرع إذا كان مزروعا على النحو المتعارف المألوف ، وأما لو فرض بذر البذور التى هى من جنس كلاء المرعى فى المراتع من غير عمل فى نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعى فيها ، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعى فى الارض المباحة .
القول فى الحول مسألة : 1 يتحقق الحول بتمام الاحد عشر ، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى
Página 298