284

Liberación del medio

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Géneros

السادس : إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم فى بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما ، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط .

السابع : استدامة اللبث فى المسجد ، فلو خرج عمدا واختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم ، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، ولا يجوز الاغتسال فى المسجد الحرام ومسجد النبى ( ص ) ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ، وفى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الاحوط وإن جاز الخروج له .

( مسألة : ) 1 لا يشترط فى صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبى المميز على الاقوى .

( مسألة : ) 2 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتحدا فى الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .

( مسأل : ) 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الاولين وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على الاقوى فى الثالث الاول والثانى أي السادس ، وعلى الاحوط فى سائرهما ، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب .

( مسألة : ) 4 لابد من كون الايام متصلة ، يدخل الليلتان المتوسطتان كما مر ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعى ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين .

Página 287