مسألة 3 : إذا توضأ وضوءين وصلى صلاة واحدة أو متعددة بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الاتية ويحكم بصحة الصلوات التى أتى بها ، وأما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات ، نعم إذا كانت الصلاتان متفقتين فى العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة وإن كانت إعادتهما أحوط .
فصل فى وضوء الجبيرة
مسألة 1 : من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو كانت على محل الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان فى موضع المسح مسح عليها ، وإن كان فى موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ، وإلا مسح عليها .
مسألة 2 : يجب استيعاب المسح فى أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما فى أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان فى موضع الغسل .
مسألة 3 : الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الاعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك بلا حائل . وإن لا تبعد كفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .
Página 26