238

Liberación del medio

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Géneros

مسألة 15 : لو أدرك الامام فى السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام ، ولا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ويعيدها ، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للامام وصحة صلاته لا تخلو من وجه ، والاولى عدم الدخول فى هذه الجماعة ، ولو أدركه فى التشهد الاخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الامام يقوم فيصلى ويكتفى بتلك النية وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .

القول فى شرائط الجماعة

وهى مضافا إلى ما مر أمور :

الاول أن لا يكون بين المأموم والامام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة فى اتصاله بالامام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين ، وأما بينها وبين النساء ممن تكون واسطة فى اتصالها وكذا بينها وبين الامام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشكال .

الثانى أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا والاحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم ولو مسامحة ، ولا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير لكن كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالابنية العالية المتداولة فى هذا العصر على الاحوط .

الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا فى العادة ، والاحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الامام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

Página 241