مسألة 4 : لو شك فى أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنه قام بنية الدخول فى الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام ، نعم لو كان مشتغلا بشى ء من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب فى الجماعة بنى عليه .
مسألة 5 : لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، وصلاته وإن زاد ركنا بتوهم الاقتداء وإلا فصحتها لا تخلو من قوة ، والاحوط الاتمام ثم الاعادة ، وإن كان عادلا فالاقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد ، والاحوط الاتمام والاعادة فى الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد .
مسألة 6 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الاثناء على الاحوط .
مسألة 7 : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا فى جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك فى أول الصلاة ، لكن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا فى الصورة الثانية .
مسألة 8 : لو نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان فى أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقى منها وإن كان الاحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا فى الصورة الثانية .
مسألة 9 : لو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الاحوط .
Página 239