مسألة 13 : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلا أو مجتمعا فى المقدم .
مسألة 14 : يجب أن يكون المسح بباطن الكف الايمن على الاحوط وإن كان الاقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعين الايمن على الاقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والاولى المسح بأصابع الايمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
مسألة 15 : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الاصابع إلى المفصل على الاحوط طولا ، وإن كان الاقوى كفايته إلى الكعب ، وهو قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والافضل بل الاحوط أن يكون بتمام الكف ، وما تقدم فى مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء يجري فى القدمين أيضا .
مسألة 16 : الاحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه ، وإن كان الاقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا .
مسألة 17 : إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الاخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والاحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 : لابد فى المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة فى الممسوح .
Página 17