كفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، والافضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشى ء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا كذلك ، وإن كان الاحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالاقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .
مسألة 2 : يجب فى الغسل بالماء إزالة العين والاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى وفى المسح يكفى إزالة العين ، ولا يضر بقاء الاثر .
مسألة 3 : إنما يكتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء .
مسألة 4 : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الاحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال ، خصوصا فى العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر ونحوه محل إشكال ، نعم لا إشكال فى العفو فى غير ما ذكر .
مسألة 5 : لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلك .
فصل فى الاستبراء وكيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم
Página 13