Liberación del medio
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Géneros
سابعها الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
ثامنها التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده فى الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، وأما تبعية الطفل للسابى المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحل إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوة ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التى غسل فيها ، ويد الغاسل ، والخرقة الملفوفة بها حين غسله ، وفى باقى بدنه وثيابه إشكال ، أحوطه العدم ، بل الاولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الانسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوثة بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زواله عنها ، وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجسا بمجرد بلعه .
عاشرها الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه فيعامل معه معاملة الطهارة ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا يبعد عدم اعتبار شى ء فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا ، معتقدا لنجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحا فى دينه أم لا ، والاحتياط حسن .
حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه فى استبراء الابل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لا يخلو كل ذلك من قوة ، وفى غيرها يكفى زوال الاسم .
القول فى الاوانى مسألة 1 : أوانى الكفار كأوانى غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم
Página 121