Liberación del medio
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Géneros
مسألة 5 : لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
مسألة 6 : لو أخذ شى ء من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية ، بل يصح الصلاة فيه أيضا ، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر فى هذه الازمنة عند من لا يطلع على حقيقتها .
الخامس دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره ، كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك فى أنه من أيهما محكوم بالطهارة والاحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنى حتى العلقة فى البيضة وإن كانت الطهارة فى البيضة لا تخلو من رجحان ، والاقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها ، وإن كان الاحوط الاجتناب عنه ، بل عن جميع ما فيها ، إلا أن يكون الدم فى عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره .
مسألة 7 : الدم المتخلف فى الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالاحوط الاجتناب عنه ، وإلا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ، من غير فرق بين المتخلف فى بطنها أو فى لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها ، وكذا المتخلف فى الاجزاء غير المأكولة وإن كان الاحوط الاجتناب عنه ، وليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة فى علو ، والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا فى الامراق ونحوها ، أو كان فى اللحم بحيث يعد جزء منها .
Página 106