Liberación de la conducta en la administración de los reyes
تحرير السلوك(م)
Géneros
Política y judicatura
وَأحمد فِي أظهر روايتيه وَإِن كَانَ يتَصَوَّر تَأْخِيره عَن وقته لَا يقتل بِهِ وَلَا يُعَزّر على إهماله لِأَن فعله بعد الْوَقْت الأول أَدَاء لاقضاء فَإِن مَاتَ قبل أَدَائِهِ حج عَنهُ فِي مَاله وَإِمَّا الْمُمْتَنع من حُقُوق الْعباد من دُيُون (١١١ أ) أَو غَيرهَا فتؤخذ مِنْهُ إجبارا إِذا أمكن بعذرته وَيحبس بهَا إِذا تعذر إِلَّا أَن يكون مُعسرا فَينْظر إِلَى ميسرته
فَهَذَا حكم مَا وَجب بترك المفروضات على أهل الْإِيمَان وَإِمَّا مَا وَجب بارتكاب الْمَحْظُورَات فضربان
أَحدهمَا مَا كَانَ من حُقُوق الله (١١١ ب) تَعَالَى وَهِي أَرْبَعَة
حد الزِّنَا وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة وَقطع الطَّرِيق وَالضَّرْب الثَّانِي مَا كَانَ من حُقُوق الْعباد وَهُوَ شَيْئَانِ
حد الْقَذْف والود فِي الْجِنَايَات
وتفصيل الْحُدُود والتعازير وكميتها وكيفيتها على التَّحْقِيق مَذْكُورَة فِي كتب الْفِقْه فَليرْجع إِلَيْهَا ويعولها ولي (١١٢ أ) الْأَمر عَن مطالعتها عَلَيْهَا
هَذَا آخر مَا سمح بِوَضْعِهِ الخاطر الفاتر فِي بطُون هَذِه الدفاتر وتجلجلت بِهِ أَلْسِنَة الأقلام فِي أَفْوَاه المحابر من تَحْرِير السلوك فِي تَدْبِير الْمُلُوك
كتبه أَبُو الْفضل مُحَمَّد الْأَعْرَج غفر الله لَهُ ولوالديه ولكافة الْمُسلمين أَجْمَعِينَ (١١٢ ب) وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد ﷺ
وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل
تمّ الْكتاب بعون الْملك الْوَاهِب
1 / 61