القسم الثاني: قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام من الشرائع المتقدمة كمن تهود أو تنصر في الجاهلية.
فأما من تهود فمثل تبع أبي كرب وقومه من حمير.
وأما من تنصر من أهل الفترة فمثل أهل نجران وغيرهم.
وحكم هذا القسم أن كل من دخل من أهل الفترة في شريعة من الشرائع من قِبل نفسه فقد لزمته وصار من أهلها، وإن لم يكن مخاطبا بها قبل ذلك، وإذا لزمته فيحشر مع أهل تلك الشريعة ويسعه ما يسعهم من الثواب والعقاب.
القسم الثالث: هو من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء في التوحيد أو اتبع غيره على ذلك كعمرو بن لحي.
وتكلم في هذا أثناء الفصل على مباحث عديدة، منها:
- الأصنام التي كان العرب يعبدونها.
- عبادة العرب للأصنام.
- عبادة العرب الحجارة في الجاهلية.
- جعل العرب الجن شركاء لله وأن الملائكة بنات الله.
- عبادة العرب للملائكة.
- تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين.
- جعل العرب لآلهتهم شركا في أموالهم.
- وأدهم البنات.
- تحليلهم وتحريمهم بعض المطعومات.
1 / 7