230

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (١). ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.
فائدة:
يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما
والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.
ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٢)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.
والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (٣).

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٣٨ - ٩٣٩).
(٢) سورة القدر: الآية (٥).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٤٢).

1 / 231