213

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فائدتان:
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
فصل
أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (١).
ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية (٢)، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (٣).
فصل
مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (٤).
ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٢٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٨٢٨).
(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣).
(٤) انظر: المرجع السابق (٢/ ٨٣٨).

1 / 214