140

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Investigador

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فصل
إذا سكت ﷺ عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (١).
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
وقيل: ومنافق.
فصل
فعلاه ﷺ ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (٢).
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٥٤).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٣) أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.

1 / 141