120

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Investigador

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

وهو أقسام:
أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.
ثم شرعًا لمعان:
أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.
الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.
القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (١).
وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
فيوجد الحكم عنده لا به.
واستعير شرعًا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.
الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.
الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٥١).

1 / 121