Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

Ala al-Din al-Mardawi d. 885 AH
106

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Investigador

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١). وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء. وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢)؛ سوى الجمعة. فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا. والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣). وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤). وعن الأشعرية (٥)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦). وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣). (٣) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٣ - ١٩٤). (٤) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٥). (٥) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (٢/ ٨٦٣). (٦) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٥ - ١٩٦).

1 / 107