Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
102 قبول و لا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية و قصد التقرب، فيقول في الايجاب اسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فان لم يعين و اطلق صحت و كان للمالك الفسخ و الرجوع متى شاه
الاحكام اذا تمت الشرائط كان كل واحد منها لازما الى الامد المجعول في الصيغة فان كان زمانا معينا كعشر سنين و مات المالك في اثنائها انتقلت العين الى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدة و ان مات المجلس عليه انتقلت بقية المدة الى ورثته، و ان كان الامد عمر المالك فمات انتهى التحبيس و انتقلت الى ورثته، و كذلك ينتهي بموت المحبس عليه و ان كان الامد عمره و في صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة و تنتقل المنفعة لوارث المحبس عليه و في صورة الاطلاق و عدم تعيين امد تبطل بموت كل واحد منهما
(261) اطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته بالسكنى معه كزوجته و ولده و خادمه و ضيفة و ليس له ان يسكن معه اجنبيا و لا باجرة و لا مجانا، و للمالك ان يتصرف في رقبة العين المحبسة بانواعها كيف شاء من انواع التصرف بيعا و هبة و غيرهما اما الرهن فمشكل و اما الاجارة فان كان بالنسبة الى ما بعد الامد فجائز و اما بالنسبة الى مدة الحبس التي نقل المنفعة فيها الى غيره فباطل الا اذا ملكه المنفعة مطلقا فهو فضولي
نموذج للصفحة الاخيرة من المجلد الثاني
103 بعض الصور الشخصية
Página desconocida