Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
349 استعمل المشترك اللفظي أو المعنوي أو المجاز، و لم ينصب قرينة-فتحقق حقيقة العقد بها مشكل. و على تقديره، فلزومه غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم.
هذا تمام القول فيما يتعلق بهذه المادة.
و منه يعلم أن عرف البلدة لا خصوصية له، فلو قالوا: الإيجاب و القبول لفظان مستعملان لإنشاء البيع عن وضع أو قرينة، لكان أصح و أوسع، فتدبر و بالله التوفيق.
(مادة: 169) الإيجاب و القبول يكونان بصيغة الماضي بدون النية، كبعت و اشتريت، و أي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب، و الثاني قبول.
فلو قال البائع: بعت، و قال المشتري: اشتريت، أو قال المشتري أولا: اشتريت، ثم قال البائع: بعت، انعقد البيع، و يكون لفظ (بعت) في الأولى إيجابا، و (اشتريت) ، [قبولا و]في الثانية بالعكس.
و ينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك و التملك، كقول البائع: أعطيت أو ملكت، و قول المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت و أمثال ذلك 1 .
____________
(1) وردت المادة بدون تعبير: (بدون النية) في درر الحكام 1: 119.
و وردت كذلك مع بعض الاختلافات في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 77.
قارن: الاختيار 2: 4، شرح فتح القدير 5: 456-457 و 457-459، مغني المحتاج 2: 5، مواهب الجليل 4: 228 و 230، البحر الرائق 5: 264، شرح منتهى الإرادات 2: 140، -
350 تضمنت هذه المادة ثلاثة أمور:
Página desconocida