Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
347 المضارع و أخيه بكثير؛ إذ ليس هو إنشاء للبيع، بل طلب إنشائه من الغير، فهو استدعاء محض إما لزوما إن كان من العالي أو التماسا و رجاء إن كان من غيره.
فإذا قال: بعني، و قلت له: بعتك، لا بد من أن يتبعه بقوله: قبلت، و إلا فلا عقد.
إذا فالماضي هو المتعين في العقود، و ما عداه لا يكفي إلا بتكلف و عناية لا يصح الاعتماد عليها في العقود.
و ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الطلب، حيث قال: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة 1 ، و ما في شراء العبد الآبق 2 و بيع المصحف 3 و غيرها 4 مما هو الظاهر في كفاية المضارع، و الأمر محمول على المقاولة قبل البيع تمهيدا لإجراء الصيغة، لا الاكتفاء بنفس ذلك القول 5 .
نعم، في خصوص الطلاق و العتق بل و الوقوف و الصدقات جعل الشارع
____________
(1) الكافي 5: 380، الغوالي 2: 263.
و انظر: سنن أبي داود 2: 236، سنن النسائي 6: 113، السنن الكبرى للبيهقي 7: 242، بأدنى تفاوت.
(2) الوسائل عقد البيع و شروطه 11: 1 و 2 (17: 353) .
(3) الوسائل ما يكتسب به 31: 1 و 2 و 3 و 6 (17: 158 و 159) .
(4) كما في بيع اللبن في الضرع، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 8: 2 (17: 349) .
(5) ذهب القاضي ابن البراج إلى كفاية المضارع لإجراء الصيغة في الكامل و المهذب. كما حكاه عنه: العلامة الحلي في المختلف 5: 85، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 138. و لاحظ المهذب 1: 350.
Página desconocida