Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
342 ليس إلا إنشاء المعنى بلفظ مفهم للمقصود بنفسه أو بالقرينة.
و لا نقول: إن العقد منحصر بالإنشاء اللفظي، بل نقول: إن الإنشاء اللفظي عقد قطعا، بل أظهر أنواع العقد. أما أنه يتحقق بالإنشاء الفعلي أم لا، فسيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله 1 .
و بالجملة: فلا نجد العرف يعتبر في حقيقة العقد أكثر من القصد إلى إيجاد المعنى باللفظ، و لازم قصد إيجاده و تحقيقه التزامه به حتى في العقود الجائزة، فإن العقد الجائز أيضا قد التزم الطرفان بمضمونه، و لكن مادام العقد.
و غاية الفرق بينه و بين اللازم أن ذاك له أن يحله متى شاء بخلاف الثاني.
أما في ظرف عدم حله، فيجب الوفاء به، و تترتب آثاره عليه.
و قد أشرنا-فيما سبق 2 -إلى أن وجوب الوفاء في الآية يمكن أن يعم كل عقد، خرج بالدليل العقود الجائزة من حيث جواز حلها، و ما عدا ذلك فيجب العمل على طبقها فيها و في سائر العقود.
و هذا هو مدرك أصالة لزوم العقود، كما تقدم 3 .
و القصارى: أن العقد يتحقق عرفا بإنشاء معناه لفظا مطلقا بشرط إفهام القصد و المراد و لو بالقرينة، و لكن اللزوم الشرعي و وجوب الوفاء يمكن منع شموله لكل عقد عرفي حتى ما أنشئ باللفظ غير الموضوع لذلك
____________
(1) سيأتي في ص 359-360.
(2) سبق في ص 216-217.
(3) تقدم في ص 217.
343 العنوان.
Página desconocida