Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
320 هاتان المادتان غنيتان عن البيان، و كل أحد يعرف المال المنقول و غير المنقول، فلا حاجة إلى تعريفهما.
أما الأشجار و الغروس فهي من غير المنقول، بخلاف الثمار و الزروع.
على أن الثمرة بين المنقول و غير في الفقه نادرة.
(مادة: 130) النقود: جمع نقد، و هو عبارة عن الذهب و الفضة 1 .
لا يخفى ما فيه من التسامح، فإن النقود هي المسكوكات من الذهب و الفضة، لا مطلق الذهب و الفضة. أما غير المسكوك منها أو المسكوك من غيرهما فهو من العروض.
و النقود يعتبر في صحة التعامل بها أمران: سكة السلطان، و الوزن المخصوص.
و يجري عليها حكم المعدود من جهة، و حكم الموزون من جهة أخرى، فلا يصح فيها الربا كما يصح في المعدودات و إن كانت تعد من المعدود، و لكن الوزن الخاص ملحوظ فيه، و سكته-في الغالب-دليل على مقدار وزنه، فتغني عن اعتباره.
أما المسكوكات النحاسية و أمثالها من غير الذهب و الفضة، فالأقوى أنها
____________
ق-مما يسمى بالعقار) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكام 1: 101.
لاحظ: مغني المحتاج 2: 71، الفتاوى الهندية 3: 33 و 37.
(1) وردت المادة بزيادة: (سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكام 1: 101.
قارن: تبيين الحقائق 4: 135، حاشية رد المحتار 4: 561، رسالة تنبيه الرقود (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 56.
Página desconocida